418

أولى به (1) قال عليه السلام وينتقل وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت المال على ما سيأتي (و) يكفن (غير المستغرق بكفن مثله) (2) فإن كان في الورثة صغير أو غائب أولا وارث له لم تجز الزيادة عليه (3) فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على كفن المثل (4) وقال ص بالله إذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان فمفهومه لا يزاد على واحد وفي التذكرة (5) وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله وهذا يقتضى أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة كفن بسبعة وعن ط أنه يكفن في قميص وازار ولفافة (6) حيث الوارث صغير أو غائب ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة وهذا يخالف اطلاق كفن مثله قال عليه السلام فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله (7) وإن كان الورثة كبارا حاضرين كفنوا بما شاؤوا (8) (والمشروع) في عدد الكفن أن يكون من واحد (9) (إلى سبعة) لا يتعداها هذا عند الهادي عليه السلام

Página 418