الشافعي ان المني طاهر سواء خرج وهو مستنج أم لا * وقيل س خلافه (1) إذا كان رأس الذكر مغسولا (و) الثاني (المسكر (2) من عنب كان أو غيره فإنه نجس (وان طبخ ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه (3) بالطبخ من عصير العنب (4) قبل أن يصير خمرا (5) ومن سائر الا مزار (6) ونقيع الزبيب (7) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فإنه جعله حلالا طاهرا (8) نعم وإنما ينجس من المسكر ما أسكر لأجل معالجة (9) لا بأصل الخلقة وقد أشار إلى ذلك (عليلم) بقوله (الا الحشيشة والبنج (10) ونحوهما) كالجوزة (11) والقريط * وقال بعض الإمامية والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها (12) (و) الثالث (الكلب (13) فإنه نجس جميعه وقال ن و ح ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر (14) (و) الرابع (الخنزير (15) فإنه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله
Página 36