310

صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن القراءة قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فإن حكمهما كالاقعاد (و) إذا لم تفسد صلاة الإمام في هذه الصورة فليس له أن يستخلف (1) الا بفعل يسير فإن لم يتمكن الا بفعل كثير جاز (لهم الاستخلاف (2) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير (كما) يجوز لهم (لو مات) الإمام ان يستخلفوا غيره (أو لم) يمت ولكنه لم (يستخلف) عليهم تفريطا منه فإن لهم أن يستخلفوا (فصل) (و) من ائتم بإمام فإنها (تجب) عليه (متابعته) في الأركان والأذكار (3) ومعنى المتابعة ترك المخالفة في ذلك (الا في) أمر (مفسد (4) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعة بل لا تجوز (فيعزل (5) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى (أو) في قراءة (جهر) فإنها لا تجب المتابعة

Página 310