أما إذا قام فراغ الإمام من التشهد (1) فإن كان عمدا بطلت صلاته (2) استمر أو عاد وإن كان سهوا لم تبطل * قال في حواشي الإفادة وينتظر قائما (3) وذكر على خليل أنه إن أعاد لم تفسد صلاته لان قيام الساهي لا يعتد به * وقيل ع إن كان قد شاركه في القعود (4) لم يعد إليه فإن عاد بطلت (5) وان لم يشاركه فإنه يعود إليه (6) (تنبيه) قال ابن معرف الذي ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب الهادي (عليلم) ان المؤتم يقوم لاتمام صلاته بعد التسليمتين ولا ينتظر (7) سجود الإمام للسهو وقواه الفقيه ى ورواه عن والده وروى م بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الإمام (8) وكذا عن ص بالله * قال ض زيد وعلى خليل فإن قام قبل ذلك لم تفسد صلاته * قيل مد وذلك يدل على أنه مستحب (9) (فإن أدركه قاعدا) إما بين سجودين وإنما في تشهد (لم يكبر (10) ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام (حتى يقوم) الإمام * وقال م بالله إذا أدركه في قعوده للتشهد الأوسط
Página 303