171

فإنه يضربه له ونعني به تعليمه المصالح (1) التي يعود نفعها عليه من العمل (2) والمعاملة ولو مباحة لورود الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه (3) لها لسيده كما يجوز له ضربه لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج (4) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال (عليلم) والأقرب عندي أن هجرها (5) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه (فصل) (و) يشترط (في صحتها) (ستة (6) شروط الأول) دخول (الوقت) المضروب لها وسيأتي تفصيله (قال عليلم) وهو في لسان الأصوليين (7) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الأصحاب ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت (وطهارة البدن من حدث ونجس) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما (قال عليلم) وهذا هو الشرط (8) في التحقيق والوقت سبب وإن كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون

Página 171