من الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو أنقطع (قبله) أي قبل الفراغ (2) من الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف الصلاة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها (ان ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف (5) فإن لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة (8) فذكر الفقيه مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة (10) فتصح صلاتها (قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه فأما لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من الصلاة بل تستمر وهذا قد دخل في لفظ الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال إن ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلى فإنه يفهم من هذا انها لو ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأسا انه لا يلزمها الإعادة وأما إذا ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فإن رجع فلا كلام في صحة صلاتها وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لأنه انكشف لها أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا عليلم) وهو الأقرب عندي فإن قلت فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي تدرك الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها الوضوء (15) كما لو لم يكن معها عذر (فإن) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها
Página 164