حيض (1) الصورة الثانية (2) التي أتاها في غير وقت عادتها (3) عقيب طهر صحيح (4) وزاد عددها على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض (5) فاستوى في الوطئ والصلاة جانبا الحظر والإباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر (قال عليلم) فقلنا (ولا تصلى (6) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلاة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى من افطاره فقلنا (بل تصوم (7) هكذا ذكر الشيخ عطيه (8) (قال مولانا عليلم) وقد مر لنا خلافه (9) حيث قلنا والا فاستحاضة كله (10) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله (أو جوزته انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بأن تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فإنه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فإنها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت انها حيض ثم تجوز في كل يوم (11) مما زاد على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعا فقط أو خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم (12) بين الحكمين (لكن تغتسل) في هذه السبعة الأيام التي جوزتها انتهاء حيض وابتداء طهر بعد مضى الشهر الأول لا في السبع منه إذ هن وقت امكان (13) قوله (لكل صلاة ان صلت (14)
Página 161