139

أي فذلك المستعمل. للماء متوض (1) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت شاء حتى يجد الماء (2) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية فعن الحقيني والمذاكرين لا تجب الإعادة (3) قياسا على المستحاضة (4) وعن الأمير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بأنها قد عمت (5) (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس (6) (وا) ن (لا) يكفي كل أعضاء التيمم بل بقي منها بقية (أثرها (7) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة (ويمم الباقي (8) وهو الوجه أو بعضه واليدان وهذا إذا تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه (9) أيضا * وقال على خليل يؤثر الوجه لأنه مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها (قال مولانا عليلم) والصحيح الأول وخلاف زيد بن علي والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر أعني انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم (و) هو إذا بقي عليه شئ من أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا يصلى ما شاء بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة (10) وقيل ح إذا كان الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة (11) ولكن إذا استعمله (لم يكف) لإزالة (النجس ولا غسل عليه (12) بان لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فإنه حينئذ يستعمله للصلاة فإن كفى المضمضة

Página 139