124

نحو صلاة الجمعة (1) فإن من حضرها وخشي من استعمال الماء (2) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم (تنبيه) اختلف السادة (3) في من خشي فوت الوقت باستعمال الماء (4) فالذي عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت ولا يتيمم (قال مولانا عليلم) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشي فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم * وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم ويصلي (5) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء (6) ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا إعادة الصلاة (7) (الثامن) قوله (أو عدمه) أي عدم الماء (مع الطلب (8) وللطلب شروط (الأول) أن يكون (إلى آخر الوقت (9) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من أول وقت الاختيار وقيل (10) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح إن كان متيقنا للماء فمن

Página 124