نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل (1) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب إعادة الغسل مستوفيا لأركانه (2) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر (عليلم) الفرض الرابع بقوله (وعلى الرجل (3) إذا اغتسل من جنابة (نقض الشعر (4) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وانقوا البشر (قال مولانا عليلم) وإنما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة (5) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص (6) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا ولكن صبي (7) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة (8) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير (و) نقض الشعر يجب (على المرأة في) الغسل عن (الدمين (9) دم الحيض ودم النفاس * وقال (م) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وإنما يستحب في الدمين (وندبت هيأته (10) أي هيئات الغسل فإذا أراد الجنب (11) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه (12) حتى ينقيه ثم يضرب بيده (13) على
Página 117