205

Explicación de la Milenaria de Al-Iraqi en las Ciencias del Hadiz

شرح ألفية العراقي

Editor

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Editorial

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edición

الأولى

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

اليمن

٤٨٨ - وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا ... لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا
٤٨٩ - وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ ... عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ
٤٩٠ - أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ... وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ
٤٩١ - وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ
٤٩٢ - وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ
٤٩٣ - بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.
(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.
(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ (١» فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة، (وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ (٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣».
(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (٤) (وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني

(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) المتوفى سنة (٤٩٠هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٩/ ١٣٦).

1 / 205