شرح الوقاية
شرح الوقاية
Editor
صلاح محمد أبو الحاج
Editorial
دار الوراق
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1426 AH
Ubicación del editor
عمان
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
وما ليسَ بحَدَثٍ ليس بنجِس
واختلافُ المجلسِ مع اتِّحادِ الغثيانِ فيجمعُ عندَ محمَّدٍ خلافًا لأبي يوسف ﵃.
(وما ليسَ بحَدَثٍ ليس بنجِس (^١» أي بكسرِ الجيم (^٢)، فيلزمُ من انتفاءِ كونِهِ حَدَثًا انتفاءُ كونِهِ نَجِسًا، فالدَّمُ إذا لم يسلْ عن رأسِ الجُرحِ طاهر، وكذا القيءُ القليل، وعن محمَّد ﵁ في غيرِ روايةِ الأصول (^٣): إنّه نجس؛ لأنه لا أثرَ للسَّيلانِ في النَّجاسة، فإذا كان السَّائل نجسًا، فغيرُ السَّائلِ يكونُ كذلك.
ولنا: قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾، إلى قولِه: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (^٤)، فغيرُ المسفوحِ لا يكونُ محرَّمًا، فلا يكون نجسًا، والدَّمِ الذي لم يسلْ عن رأِس الجرحِ دمٌ غيرُ مسفوح، فلا يكونُ نجسًا.
فإن قيل: هذا فيما يؤكلُ لحمُه، وأمَّا فيما لا يؤكلُ لحمُهُ كالآدميِّ فغيرُ المسفوحِ حرامٌ أيضًا، فلا يمكنُ الاستدلالُ بحلِّهِ على طهارتِه.
قلت: لمَّا حكمَ بحرمةِ المسفوحِ بقي غيرُ المسفوحِ على أصلِه، وهو الحلّ، ويلزمُ منه الطَّهارة، سواءٌ كان فيما يؤكلُ لحمُه، أو لا؛ لإطلاقِ النَّصّ.
ثمَّ حرمةُ غيرِ المسفوحِ في الآدميِّ بناءً على حرمةِ لحمِه، لا توجبُ نجاستَهُ إذ هذه الحرمة؛ للكرامةِ لا للنَّجاسة، فغيرُ المسفوحِ في الآدميِّ يكونُ على طهارتِهِ الأصليَّةِ مع كونِهِ محرَّمًا.
(^١) قد جرت العادة بذكر هذه القاعدة في مبحث النواقض استطرادًا بعد الكلام أن قليل الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء، وأرادوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة، فمنهم من يذكرها بلفظ: كل، ومنهم من يصدرها بلفظ: ما، والمفاد واحد، فإن ما للعموم، وحاصله أن كل شيء ليس بحدث أي ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا يجب غسله، ولا يضر الصلاة معه. ينظر: «السعاية» (ص ٢٢١).
(^٢) ويجوز بالفتح، وهو الأوفق بالمقام، كما نبه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (١: ٧٤
(^٣) سبق أن بينا المراد برواية الأصول في الدراسة.
(^٤) من سورة الأنعام، الآية (١٤٥)، وتمامها: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
2 / 31