124

شرح الوقاية

شرح الوقاية

Editor

صلاح محمد أبو الحاج

Editorial

دار الوراق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

عمان

والوِلاء. ومستحبُّهُ: التَّيامن

وقد سَنَحَ (^١) لي جوابٌ حَسَن، وهو أنَّهُ توضَّأ مرَّةً مرَّة، وقال ﷺ: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ»، فهذا القولُ يرجعُ إلى المرَّةِ فحسب، لا إلى الأشياءِ الأُخر؛ لأنَّ هذا الوضوءَ لا يخلو:
إمَّا أن يكون ابتداؤهُ من اليمين، أو من (^٢) اليسار.
وأيضًا: إمَّا أن يكون على سبيلِ الموالات، أو عدمِها.
فقولِه ﷺ: «هَذَا وُضُوءٌ …» إلى آخرِه، إن أريدَ به هذا الوضوء بجميعِ أوصافِهِ يلزمُ فرضيَّة الموالات، أو ضدّها، أو التَّيامن أو ضدّه، وإن لم يُرِدْ بجميعِ أوصافِهِ لا يدلُّ على فرضيَّةِ التَّرتيب.
(والوِلاء (^٣»: أي غسلُ الأعضاءِ المفروضات (^٤) على سبيلِ التَّعاقبِ بحيثُ لا يَجِفُّ العضوُ الأوَّل.
وعند مالكٍ (^٥) ﵁: هو فرض، والدَّليلُ على كونِ الأمورِ المذكورةُ سنَّةٌ مواظبةُ النَّبيِّ ﷺ من غيرِ دليلٍ على فرضيَّتِها (^٦).
(ومستحبُّهُ:
التَّيامن): أي الابتداءُ باليمينِ في غسلِ الأعضاء، فإن قلت: لا شكَّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ

(^١) سَنَحَ لي رأي: أي عَرَض. ينظر: «مختار» (ص ٣١٦).
(^٢) زيادة من م.
(^٣) الوِلاء بالكسرِ، لغةُ المتابعةِ، وشرعًا متابعةُ فعلٍ بفعلٍ بحيثُ لا يجفُّ العضو الأَوَّل عند اعتدالِ الهواء، فلو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمِنديلِ قبل غَسْل الرّجلِ لم يتركْ الولاء، بخلاف ما في «التُّحفة» (١: ١٣)، و«الاختيار» (١: ١٥)، و«المصفى»: من أن لا يشتغلَ بين الأفعالِ بغيرها، فإنَّهُ على هذا الوجهِ لو جفَّفَ لتركَ؛ ولذا مَنَعَ عنه بعضُ المشايخ. كما في «جامع الرموز» (١: ١٩ - ٢٠). وصحح اللكنوي في «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل» (ص ٢٣): عدم تركه للولاء.
(^٤) زيادة من م.
(^٥) ينظر: «سبيل السعادة» ٠ ص ١٢)، و«مرشد السالك» (ص ٢٦)، و«نظم المرشد المعين» وشرحه «الحبل المتين» (ص ٢٠)، و«نظم مقدمة ابن رشد» (ص ٦)، و«منظومة القرطبي» (ص ٦)، والفرض رواية عن مالك ﵁ إذا كان متعمدًا، وإذا نسي فلا إعادة عليه.
(^٦) لأن الفرض ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطعي. ينظر: «التنقيح» (١: ١٢٣).

2 / 24