156

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Editor

أبو اسحق الحويني الأثري

Editorial

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Número de edición

الأولى ١٤١٦ هـ

Año de publicación

١٩٩٦ م

Ubicación del editor

الخبر

Géneros

[٢٢٧] بِفنَاء الْمَسْجِد بِكَسْر الْفَاء وَالْمدّ أَي فِي جواره لَوْلَا آيَة بِالْمدِّ والتحية وَرُوِيَ بالنُّون وَالضَّمِير فَيحسن الْوضُوء أَي بِهِ تَاما بِكَمَال صفته وآدابه عَن صَالح قَالَ بن شهَاب وَلَكِن عُرْوَة يحدث عَن حمْرَان الْأَرْبَعَة تابعيون مدنيون وَصَالح أكبر من الزُّهْرِيّ فَفِيهِ رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر وَقَوله لَكِن مُتَعَلق بِحَدِيث قبله قَالَ عُرْوَة الْآيَة إِن الَّذين يكتمون فِي الْمُوَطَّأ قَالَ مَالك أرَاهُ يُرِيد هَذِه الْآيَة وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل قَالَ القَاضِي وعَلى هَذَا تصح رِوَايَة أَنه بالنُّون أَي لَوْلَا أَن معنى مَا أحدثكُم فِي فِي كتاب الله مَا حَدثكُمْ بِهِ لِئَلَّا تتكلوا قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّحِيح تَأْوِيل عُرْوَة
[٢٢٨] مَا لم يُؤْت كَبِيرَة قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ أَن الذُّنُوب كلهَا تغْفر إِلَّا الْكَبَائِر فَإِنَّهَا لَا تغْفر بذلك وَلَيْسَ المُرَاد أَن الذُّنُوب تغْفر مَا لم تكن كَبِيرَة فَإِن كَانَت لَا يغْفر شَيْء من الصَّغَائِر وَذَلِكَ الدَّهْر كُله أَي مُسْتَمر بِجَمِيعِ الزَّمَان فَائِدَة قَالَ النَّوَوِيّ قد يُقَال إِذا كفر الْوضُوء الذُّنُوب فَمَاذَا تكفر الصَّلَاة وَإِذا كفرت الصَّلَاة فَمَاذَا تكفر الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَات ورمضان وَصَوْم يَوْم عَرَفَة وعاشوراء وموافقة تَأْمِين الْمَلَائِكَة فقد ورد فِي كل أَنه يكفر قَالَ وَالْجَوَاب مَا أجَاب بِهِ الْعلمَاء أَن كل وَاحِد من الْمَذْكُورَات صَالح للتكفير فَإِن وجد مَا يكفره من الصَّغَائِر كفره وَإِن لم يُصَادف صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة كتب بِهِ حَسَنَات وَرفعت بِهِ دَرَجَات وَإِن صَادف كَبِيرَة أَو كَبَائِر رجونا أَن يُخَفف من الْكَبَائِر

2 / 17