============================================================
الموقف الأول في المقدمات المقصد الثالث : فائدته عبثا عرفا (وليزداد) عطف على دفعا (رغبة فيه إذا كان) ذلك العلم (مهما) للطالب ببب فائدته التى عرفها، فيوفيه حقه من الجد والاجتهاد في تحصيله بحسب تلك الفائدة (وهي) أي فائدة علم الكلام (أمور الأول) بالنظر إلى الشخص في قوته النظرية وهو (الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات [المجادلة: 11]) خص العلماء الموقنين بالذكر مع اندراجهم في المؤمنين رفعا لمنزلتهم، كأنه قال: وخصوصا هؤلاء الأعلام منكم (الثاني) بالنظر إلى تكميل الغير وهو (إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة) لهم إلى عقائد الدين (وإلزام المعاندين بإقامة الحجة) عليهم فإن هذا الإلزام المشتمل على تفضيح المعاند ربما جره إلى الإذعان والاسترشاد، فيكون تافعا له ومكملا إياه (الثالث) بالنسبة إلى أصول الإسلام وهو (حفظ قواعد الدين) وهي عقائده (عن أن تزلزلها شبه المبطلين الرابع) بالنظر إلى فروعه وهو (أن يبني عليه العلوم الشرعية) اي يبني عليه ما عداه منها (فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها) فإنه ما لم يتبت وجود صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب، لم يتصور علم تفسير وحديث ولا علم فقه وأصوله، فكلها متوقفة على علم الكلام مقتبسة منه، فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس وإذا سعل عما هو فيه لم يقدر على برهان ولا قياس بخلاف المستنبطين لها فإنهم كانوا عالمين بحقيقته، وإن لم تكن فيما بينهم هذه الاصطلاحات المستحدثة فيما بيننا كما في علم الفقه بعينه (الخامس) بالنظر قوله: (عبثا عرفا) فإن العبث العرفي ما لا يترتب عليه فائدة معتد بها في نظره وفيه إشارة إلى أن المراد بقوله: دفعا للعبث العرفي لا اللغوى وهو ما لا يترتب عليه فائدة أصلا، فإنه ممتنع في تحصيل العلوم.
قوله: (عطف على دفعا) بحب المعنى اي طلبا للازدياد وإنما صرح باللام فيه لعدم كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل به .
قوله: (ويرفع الله الذين إلخ) الواو من الحكاية والكلام من قبيل الالتفات بمعنى تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له في المعنى على طريق التمثيل، أو الدعاء أو نحوهما تحو قولهم قصم الفقر ظهرى، والفقر من قاصمات الظهر، والتلاقي بينهما ظاهر فان تخصيص العلماء بعد دخولهم في الدين آمتوا يدل على رفعة شانهم لأجل العلم.
يكون للفاعل أغراض مختلفة من افعال مختلفة، وتكون الفائدة التي اعتقد فيه موافقة لغرضه من فعل آخر، وإن لم تكن موافقة لغرضه من ذلك الفعل، فليتامل
Página 57