Sharh al-Jami' al-Sahih

Nur al-Din al-Salmi d. 1332 AH
153

Sharh al-Jami' al-Sahih

شرح الجامع الصحيح

قوله: «في آداب الوضوء وفروضه»: أراد بالآداب ما قابل المفروض من السنن، قال الربيع رضي الله عنه: الوضوء: (بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ منه، والوضوء بضم الواو والفعل، يعني فعل المتوضيء، والمعنى الأخير هو المناسب للترجمة، لأنها في أحكامه.

<1/143> ما جاء في غسل اليد ثلاثا بعد النوم.

قوله: «إذا استيقط»: أي جاءته اليقظة، فهو بمعنى تيقظ.

قوله: «من نومه»: النوم غلبة على العقل، يسقط به الإحساس، وقيل غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولهذا قيل: هو آفة، وأنه أخو الموت، وقيل: أن النوم مزيل للقوة والعقل، والسنة في الرأس، والنعاس في العين، وقيل: السنة هي النعاس، وقيل: السنة ريح النوم، تبدو في الوجه، ثم تنبعث إلى القلب.

قوله: «فلا يغمس يده»: هذا النهي محمول عند الجمهور على الكراهة، ومقتضى مذهب أحمد أنه للتحريم، في نوم الليل دون النهار، واتفقوا أنه لو غمس لم يضر الماء.

قوله: «في الإناء»: أي الإناء الذي عد للوضوء، فخرج بذلك البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها، على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي.

قوله: «حتى يغسلها ثلاثا»: ظاهره أن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاثا، والسر في ذلك أن الشارع إذا غيا حكما بغاية، فإنما يخرج من عهدته باستيعابها، فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة بواحدة لمتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرها إبتداء.

قوله: «لأنه لا يدري»: فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك، ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن ما درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا، فاستيقظ وهي على حالها إن لا كراهة، وإن كان الغسل مستحبا على كل حال.

Página 168