Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Géneros
مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالًا ونساءً أفرادًا وجماعات
موقف المأمومين: يقف المأمومون خلف الإمام -هذا هو المعتاد- إذا كانوا اثنين فأكثر، والواحد يقف عن يمينه وجوبًا، ولا يجوز أن يقف عن يساره إذا كان المأموم وحده، المرأة الواحدة تقف خلف الإمام أو خلف الصف؛ وذلك لحديث أنس: (أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام فلما أكل قال: قوموا فلأصلي لكم، يقول أنس: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا) العجوز جدتهما ومع ذلك ما صفت معهما، بل صفت خلفهما، فدل على أن المرأة تقف وحدها ولو كانت فردًا، وأما الرجل فلا يقف وحده خلف الصف، ولا خلف الإمام.
من صلى عن يسار إمام وليس خلف الإمام ولا عن يمينه أحد بطلت صلاته، أما إذا كان عن يمينه وعن يساره فإنها تصح؛ وذلك لما روي أن ابن مسعود ﵁ صلى بين علقمة والأسود يعني: جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ونقل ذلك عن النبي ﷺ إما قولًا وإما فعلًا، لكن بعضهم حمل ذلك على رؤية المكان وجعله عذرًا، فالأصل أن الواحد يقف عن يمين الإمام، والاثنين يقفان خلفه، لكن إذا وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله صحت صلاتهم، لحديث جابر يقول: (إنه وقف عن يسار النبي ﷺ فأداره عن يمينه فجاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فدفعهما خلفه) فصار هذا هو السنة أن الاثنين يقفان خلف الإمام، إلا إذا كانوا دون البلوغ فإنهم كلهم يقفون عن يمين الإمام.
9 / 19