81

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Investigador

محيي هلال السرحان

Editorial

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Número de edición

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Año de publicación

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Ubicación del editor

بغداد - العراق

فإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك.
لأن الله تعالى أمر رسوله بذلك بقوله تعالى:
﴿وشاورهم في الأمر﴾.
والقاضي لا يكون أفضن في نفسه من الرسول ﵇.
ولأن المشورة تفتح العقول.
[٥١] فإذا شاورهم فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم.
وأن اختلفوا: نظر إلى أقرب الأقاويل عندهم من الحق، وأمضى ذلك أن كان من أهل الاجتهاد.
[٥٢] ولا يعتبر كبر السن، ولا كثرة العدد.
أما كبر السن: فلأن الأصغر في السن قد يوفق الصواب في حادثة ما لا يوفق [له] الأكبر]:
ألا ترى أن عمر -رضي الله -[عنه] كان يشاور ابن عباس ﵁.
وكان يقول [له]:
غص يا غواص.

1 / 193