67

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Investigador

محيي هلال السرحان

Editorial

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Número de edición

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Año de publicación

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Ubicación del editor

بغداد - العراق

يعنى: لا أقصر في طلب الحق.
في الحديث دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب.
وفيه دليل أيضا أن كل حكم امضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
[بم يقضى القاضي]:
[٣٧] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب ﵀:
وينبغي للقاضي أن يقضى بما في كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ؛ لأن الكتاب أمام المتقين وأمام كل حجة.
فإن ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله تعالى قضى في ذلك بما جاء فيه عن رسول الله ﷺ. لأنا أمرنا بإتباع الرسول ﵊ -قال تعالى:
﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا …﴾ الآية.
فإن لم يجد نصا جاء عن رسول إلى ﷺ، قضى فيه بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ.

1 / 179