63

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Investigador

محيي هلال السرحان

Editorial

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Número de edición

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Año de publicación

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Ubicación del editor

بغداد - العراق

فله أجر الاجتهاد لا غير؛ لأنه ما أظهر الحق.
وهذا إذا اجتهد في محل الاجتهاد.
أما إذا اخطأ في غير محل الاجتهاد فلا يثاب؛ لأنه مقصر كما في التحري في باب القبلة إذا تحرى وصل فاخطأ؛ إن تحرى في موضع التحري بأن تحرى عن عدم الأدلة والعلامات أجزأه، وإن اخطأ لا في محل التحري بأن تحرى عند وجود العلامات من المحاريب وغيرها لم يجز لما قلنا.
وفائدة الحديث أن المجتهد قد يخطي وقد يصيب.
[٣٣] ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة ﵁.
[٣٤] ذكر عن عمر ﵁ -أنه قضى بقضاء فقال رجل:

1 / 175