184

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Editorial

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Edición

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Año de publicación

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Ubicación del editor

بغداد - العراق

وقال الشافعي ﵀: يكره.
وقال مالك [بن أنس ﵄]: الجواب فيه على التفصيل: إن كان في المسجد وتقدم إليه الخصمان لا بأس بفصل الخصومة في المسجد، وإن تعمد الذهاب إلى المسجد لفصل الخصومة في المسجد يكره.
والشافعي ﵀ يقول: القاضي يحضر في مجلسه المشرك وهو نجس كما نطق به الكتاب، وكذا تحضره الحائض، وهي ممنوعة عن دخول المسجد، فيكره له الجلوس في المسجد لهذا.
ولنا ما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم".

1 / 297