152

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Editor

محيي هلال السرحان

Editorial

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Número de edición

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Año de publicación

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Ubicación del editor

بغداد - العراق

وذكر الخصاف صاحب الكتاب ﵀ بعد هذا في الباب الحادي والثلاثين أنه إذا أقر إنسان بحق إنسان لا يحبسه في المرة الأولى، وههنا قال يحبسه.
وإنما كان [كذلك]؛ لأن الحبس عقوبة، وإنما يجب إذا ظهر تعنت الخصم وظلمه، ولم يظهر التعنت بإقراره أن له عليه حقًا.
فإذا امتنع عن أداء المال حتى خوصم في ذلك الحق مرة أخرى [فإنه] الآن يحبسه. أما في الموضع فالقاضي المقلد وجده محبوسًا، والقاضي المعزول إنما كان حبسه بعد ظهور تعنته فجاز للمقلد أن يقره في الحبس.
وهذا الفرق على قول الخصاف.
أما على ما يشير إليه محمد ﵀ في الكتاب فلا فرق بين المرة والمرتين في الإقرار؛ لأنه متى أقر بحق حبسه القاضي وأجبره على الأداء.
هذا إذا أقر المحبوس.

1 / 265