Sharḥ Adab al-Qāḍī

Sadr Shahid d. 536 AH
136

Sharḥ Adab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

Investigador

محيي هلال السرحان

Editorial

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Número de edición

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Año de publicación

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Ubicación del editor

بغداد - العراق

﵀: ما اعتمد الخصاف ﵀ -حسن، وما اعتمد المتقدمون من المشايخ قبل الخصاف أحسن؛ لأنه متى اعتمد القرعة، وأعلم الخصوم أن نوبتهم يوم السبت أو يوم الأحد، فإنما يمكنه فصل تلك الخصومات إذا كانت الحجج واضحة، أو كان الفصل بالإيمان، فإما إذا كان على وجه يحتاج القاضي في تلك الخصومات إلى المشاورة والنظر والاجتهاد، ولا يأتي على الكل في ذلك اليوم، فيصير مخلفا للوعد، فيجب التحرز عن هذا بالاعتماد على السبق. [١١٦] ثم قال في الكتاب: الاضبارة الأولى يوم السبت، والثانية يوم الأحد، والثالثة اليوم

1 / 249