شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigador
السيد صادق الشيرازي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigador
السيد صادق الشيرازي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Géneros
في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر.
تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.
وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الأوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع (374).
الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث.
بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالأولى (375).
الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع.
بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.
وها هنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان كالعلم.
الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟
قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه.
الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط
Página 89
Introduzca un número de página entre 1 - 1048