40

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1409 AH

Géneros

Fiqh chií

ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.

ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.

Página 45