شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
3

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Investigador

السيد صادق الشيرازي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1409 AH

Géneros

Fiqh chií

كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب (4) والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه (7). بقدر ما يغتسل الجنب. ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (8). والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها (9)، وللجنب في أحد المسجدين (10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه (11).

وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة (12).

Página 8