شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigador
السيد صادق الشيرازي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigador
السيد صادق الشيرازي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Géneros
النفاس: دم الولادة. وليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت، ولم تر دما، لم يكن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا (183). وأكثر النفاس عشرة أيام، على الأظهر.
ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.
ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا (184).
ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره. ولا يصح طلاقها.
وغسلها كغسل الحائض سواء (185).
الفصل الخامس: في أحكام الأموات: وهي خمسة الأول: في الاحتضار (186) ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.
وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب.
ويستحب: تلقينه الشهادتين.. والإقرار بالنبي، والأئمة عليهم السلام.
وكلمات الفرج (187). ونقله إلى مصلاه. ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه (188)، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت (189)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام..
Página 29
Introduzca un número de página entre 1 - 1048