شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigador
السيد صادق الشيرازي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Investigador
السيد صادق الشيرازي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1409 AH
Géneros
الفصل الثالث:
في الاستحاضة: وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.
أما الأول: فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق مثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر (163).
وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس (164)، أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليائس أو قبل البلوغ.
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض (165) فقد امتزج حيضها بطهرها.
فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - (166).
فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم (167). فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. فإن كان لونه لونا واحدا (168)، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز (169)، رجعت إلى عادة نسائها (170) - إن اتفقن -، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة، فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة (171)، والأول أظهر.
وذات العادة: أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة
Página 26
Introduzca un número de página entre 1 - 1048