103

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1409 AH

Géneros

Fiqh chií

أما الشرائط: فأربعة:

الأول: اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (31).

وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما (32).

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (33). والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ (34).

Página 108