Sharaf
al-Sharaf al-Aʿla fi Dhikr Qubur al-Muʿalla
Géneros
العواري اللازمة الغزالي في الوسيط في كتاب السرقة أيضا وصرح في باب الوصية بأنها عارية وذكر الرافعي في السرقة نحوه انتهى فائدة القبر يحترم كما لو كان من فيه حيا فيكره الاتكاء عليه كما نقله النووي من زوائد الروضة عن الأصحاب لكن جزم في آخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم الاستناد إلى القبر والجلوس عليه وكذا أن يطأه إلا لحاجة كالوصول إلى قبر ميته وما أحسن عبارة الحاوي من قوله ويحترم كهو ويعجبني قول القائل وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني وبقية الكلام على هذه المسائل محلها كتب الفقه المطولة والله أعلم فائدة لا يجوز جمع اثنين وثلاثة في قبر إلا لحاجة ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا لشدة الحاجة ويجعل بينهما حاجز من تراب ويقدم الافضل إلى جدار اللحد فإن جمع لغير حاجة كره وقال السرخسي الشافعي يحرم والكلام في هذه المسألة كثير حاصله أن دفن جمع من نوع واحد مكروه أو رجل وامرأة ابتداء بلا ضرورة فيظهر التحريم أما في الدوام كإدخال ميت على ميت فلا يجوز حتى يبلى الأول لحما وعظما فإن حفره فظهر فيه شيء من العظام فعن النص أن يجعله في جنب القبر ويدفن الثاني معه ولا يجوز بعد بلاء الميت عمارة القبر وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة فائدة لا يجوز نبش القبر إلا أن ينمحى أثره ويبلى ويصير ترابا ولا يقدر بزمان بل يختلف باختلاف البقاع والأماكن وينبش أيضا إذا دفن في مغصوب أرض أو ثوب أو دفن لغير القبلة أو لحقه سيل أو نداوة أو وقع في القبر خاتم أو متاع إلا أن ضمنه الوارث ولو دفن بلا كفن لا ينبش وكذا لو كفن في ثوب حرير قال في الروضة وفيه نظر ولو ابتلع لؤلؤا له أو لغيره في حياته فالأصح إن كان المال لغيره نبش وشق وأخرج وإلا فلا ولو ماتت وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وإلا لم يشق قيل يوضع عليه شيء حتى يموت وهو غلط ولا تدفن المرأة ما لم تسكن حركة الجنين فائدة ظريفة رأيت في كثير من التواريخ عن بعضهم أنه قال مررت بقبر وعليه مكتوب هذا قبر أو أنا قبر من إذا شاء حبس الريح وإذا شاء أرسلها فعظم عندي ذلك ووقفت متعجبا
Página 55