أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ، وَكَانَ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَضْطَرِبُونَ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ فَاسِقَهُمْ خَيْرٌ مِنْ عَابِدِ غَيْرَهُمْ»
أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْمُقْرِئُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدَوَيْهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ، يَقُولُ: خَرَجَ أَبُو يُوسُفَ يَعْنِي الْقَاضِي يَوْمًا، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْكُمْ، أَلَيْسَ قَدْ جِئْتُمْ أَوْ بَكَّرْتُمْ تَسْمَعُونَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْلِيمًا»
مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَبْدَالَ وَالْأَوْلِيَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ
أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الصَّائِغُ، قَالَ ⦗٥٠⦘: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ فَلَا أَدْرِي مَنِ الْأَبْدَالُ، وَقَالَ: هَذَا كَلَامُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ثُمَّ قَالَ صَالِحٌ الرَّازِيُّ: «لَيْسَ الْعَدْلُ الَّذِي يَعْدِلُ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، الْعَدْلُ الَّذِي إِذَا شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»
أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْمُقْرِئُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدَوَيْهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ، يَقُولُ: خَرَجَ أَبُو يُوسُفَ يَعْنِي الْقَاضِي يَوْمًا، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْكُمْ، أَلَيْسَ قَدْ جِئْتُمْ أَوْ بَكَّرْتُمْ تَسْمَعُونَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْلِيمًا»
مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَبْدَالَ وَالْأَوْلِيَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ
أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الصَّائِغُ، قَالَ ⦗٥٠⦘: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ فَلَا أَدْرِي مَنِ الْأَبْدَالُ، وَقَالَ: هَذَا كَلَامُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ثُمَّ قَالَ صَالِحٌ الرَّازِيُّ: «لَيْسَ الْعَدْلُ الَّذِي يَعْدِلُ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ، الْعَدْلُ الَّذِي إِذَا شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»
1 / 49