80

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

ركوعٍ أو نَقْصِ (١) سِرٍّ أو جَهْرٍ وسورةٍ وتكبيرةِ عيدٍ، وسجو تلاوةٍ أو سهوٍ من فرضٍ قَبْلَ سَلامٍ، وكذا إِنْ سَلَّمَ مِن اثنتين سهوًا، ودخل في نافلةٍ، وحيث قَطَعَ بسلامٍ أو مُنَافٍ (٢)، وإلا بطلا، فإن أُقيمتْ وقد أَحْرَمَ في بيتِه كَمَّلَ وإِنْ لم يَعقد رَكعةً. فصل [شروط الإمام] وشَرْطُ الإمامِ أَنْ يكونَ مسلمًا ذَكَرًا بالغًا [٢٠/ب] عاقلًا عالمًا بما تَصِحُّ به الصلاةُ قراءةً وفقهًا قادرًا عليها. فلو أَمَّ كافرٌ مُسْلِمِينَ لم يَعْلَمُوا به بَطَلَتْ، ولا يحكم بإسلامِه بذلك ويُعاقَبُ، وقيل: يُسْتَتَابُ كمُرْتَدٍّ. وقيل: إِنْ فَعَلَه خوفًا فلا شيءَ عليه، وإلا اسْتُتِيبَ، فإِنْ تَابَ لم يُعِيدوا، وإِلَّا قُتِلَ وأَعادُوا. ولو أَمَّتِ امرأةٌ رجالًا بطلتْ، وكذا نساءٌ علَى المشهورِ، وروي: تَؤُمُّهُنَّ. ولو أَمَّ مُمَيِّزٌ بطلت إلا في النفلِ، وإن لم يَجُزْ، وقيل: تَصح في الفرضِ أيضًا. وقيل: إن استَخْلَفَ أَعَادَ مَأْمُومُوه في الوقتِ، ويَؤُمُّ الصبيانَ، ولا تَصِحُّ مِن غيرِ مُمَيِّزٍ، ولا مِن مجنونٍ وجاهلٍ بما ذُكِرَ، وعاجزٍ عن رُكْنٍ كفاتحةٍ، كالأخرسِ والأمِّيِّ إِنْ وُجِدَ قارئٌ، لا إِنْ لم يُوجد على الأصح فيهما، وبطلتْ كقائمٍ خَلْفَ جالسٍ على الأصح، لا كجالسٍ (٣)، وقيل: تَبْطُلُ كالمومئِ. وسَاوَى مأموميه في الارتفاعِ، وفيها: إلا في اليسير (٤)، ولو صَلَّوْا على أَرْفَعَ منه جازَ ولو بِسَطْحٍ، وروي (٥): يُكره. فإن قَصَدَ - هُوَ أَوْ هُمْ - بذلك تكبّرًا بطلتْ. ويَجوزُ إن كان معه طائفةٌ كغيرِهم، وظاهرُها المنعُ.

(١) في (ح٢): (بعض). (٢) في (ق١): (بمناف). (٣) قوله: (لا كجالس) سقط من (ق١). (٤) انظر المدونة: ١/ ١٧٥. (٥) في (ق١): (وقيل).

1 / 122