70

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

بعينِهًا، وإِنْ جَهِلَ يومَها دونَها - صلاها ناويًا له، وفي نسيانِ ثلاثٍ بعينِها مِن ثلاثةِ أيامٍ معينةٍ مع جَهْلِ السابقةِ يُصَلِّي سبعًا، الثلاثَ ثم يُعيدُها ويَخْتِمُ بِالأُولَى، وفي الأربعِ ثلاثَ عشرةَ، الأربعَ ثلاثَ مراتٍ، ثم يَختم بالأُولَى، وفي الخمسِ إحدى وعشرين على ذلك، وفي صلاتين كذلك يُصليهما ويُعيد المبتدأةَ، وقيل: يُصليهما فقط. وقيل: مرتين. يَبْدَأُ ثانيًا بما أَخَّرَهُ أَوّلًا، وأَعَادَ عَقِبَ كلِّ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةً إِنْ شَكَّ أَهُمَا مِن حَضَرٍ أو سَفَرٍ، أو واحدةٌ حضريةٌ وأُخْرَى سَفَرِيَّةٌ، ولا يَدْرِي السابقةَ منهما، وقيل: يُصَلِّي كلَّ صلاتَي حَضَرٍ بينهما سَفرية، وبالعكسِ، وقيل: يُصليهما تامَّتين ثم مقصورتين، ثم تامتين، وإِنْ بَدَأَ بالقَصْرِ خَتَمَ به، وفي صلاتين متواليتين لا يَدْرِي ما هما - يُصَلِّي سِتًّا مُرَتَّبَةً، وعن سحنون: إِنْ كانتا مِن يومٍ وليلةٍ، ولا يَدْرِي النهارُ سابقٌ أم الليلُ - صَلَّى سَبْعًا، يَبْدَأُ بصلاتي الليلِ ثم صلواتِ النهارِ، ثم صلاتي الليلِ. وقال عبد الملك: ثمانيًا يبدأُ بصلواتِ النهارِ، ثم صلاتي الليل، ثم صلواتِ النهارِ. وفي نسيانِ ثلاثٍ كذلك يُصَلِّي سَبْعًا، وفي أربعٍ ثمانيًا، وفي خَمْسٍ تسعًا (١)، واستُحِبَّ البدايةُ بالظهرِ، وقيل: بالصبحِ. وفي صلاةٍ، وثالثتِها أو رابعتِها أو خامستِها - يُصَلِّي سِتًّا يُثَنِّي بالمَنْسِيِّ، وفي صلاةٍ وسادستِها صلاةُ يومين، وكذا حاديةُ عشرتِها، وسادسةُ عشرتِها.

(١) في (ق١): (يصلي تسعا).

1 / 112