وتَجوزُ الإجارةُ على الأذانِ وَحْدَه، أو مع الصلاة، لا إِنِ انْفَرَدَتْ، خلافًا لابن عبد الحَكَمِ، ومَنَعَها ابنُ حبيب مُطْلَقًا.
فصل [شروط الصلاة]
وشروطُ الصلاةِ أربعةٌ: طهارةُ الحَدَثِ ابتداءً ودَوَامًا، فلو أَحْدَثَ في أثنائِها أو ذَكَرَ الحَدَثَ بطلتْ.
الثاني: طهارةُ الخَبَثِ كذلك في الثوبِ والبدنِ والموضعِ.
فإِنْ رَعَفَ قَبْلَها ورُجِيَ انقطاعُه أُخِّرَ لآخِرِ الاختياريِّ، وقيل: الضروريِّ. وإِنْ عَلِمَ أنه لا يَنقطعُ صَلَّى أَوَّلَ الوقتِ على حالِه؛ كأن رَعَفَ فيها وظَنَّ دوامَه، إِنْ لم يُلَطِّخْ فَرْشَ مسجدٍ، فإِنْ خَشِيَ ضررًا بجسمِه أَوْمَأَ اتفاقًا، لا إِنْ خافَ تلطيخَ جسدِه، وفي خوفِ تلطخِ ثيابِه قولان، وقيل: كالأُولى.
فإن صلى إيماءً أَوْمَأَ للركوعِ مِن قيامٍ، وللسجودِ مِن جلوسٍ، ثم إن انْقطَعَ الدَّمُ في الوقتِ لم يُعِدْ، كمَنْ صَلَّى إيماءً لمرضٍ ثم صَحَّ في الوقتِ، وإن شَكَّ وكان يسيرًا فَتَلَهُ بأنامِلِ يُسْرَاهُ، وقيل: يُمناه. وتَمَادَى كان فَذًّا أو في جماعةٍ، وإن تجاوَزَ الأناملَ قَطَعَ، وقيل: بما زاد على دِرْهَمٍ. وقيل: أو قَدْرِ درهمٍ.
ومُنِعَ مِن التمادي إِنْ تَلَطَّخَ، أو خاف تلويثَ مسجدٍ، وإلا فله القطعُ، وهو اختيارُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وأَحَدُ قولي مالك (١)، والبناءُ أَوْلَى، وهو قولُ مالكٍ أيضًا إِنْ كان مأمومًا، وقيل: وعَقَدَ ركعةً. وقيل: وأَتَمَّ ركعةً. أو إمامًا واسْتَخْلَفَ، لا فَذًّا عَلَى المشهورِ.
وعلى البِنَاءِ فيخرجُ لغَسْلِه مُمْسِكًا أنفَه لأقربِ ماءٍ مُمْكِنٍ إِنْ قَرُبَ، فإِنْ تجاوَزَه أو تَفَاحَشَ بَعْدَه بطلت اتفاقًا، كوَطْئِه على رَطْبِ النجاسةِ، وفي الجافَّةِ قولان، بخلافِ رَوْثِ
_________
(١) انظر المدونة: ١/ ١٤٠.
1 / 93