365

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

قبل البناء بحرام أو خلية أو برية ثم حنث بعده فالأحسن تنويته، وإن اشترت عصمتها منه فثلاث كلا عصمة لي عليك إلا لفداء فواحدة حتى ينوي أكثر.
وإن قال: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة لزمه الطلاق، وإن قال (١): انتقلي لأهلك، أو لأمها: [ب/٩٥] انقلي إليك ابنتك حلف ما أراد طلاقًا ودُيِّن.
وإن قال: اجمعي عليك ثيابك، أو لا تحلين (٢) لي، أو اعتزلي (٣)، أو تأخري عني فلا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقها.
وإن قال: عيني من عينك حرام، أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي (٤)، أو لا نكاح بيننا فلا شيء عليه إن كان عتابًا وإلا فبتات، وأما ما أعيش فيه (٥) حرام، فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن (٦) عادتهم الطلاق بها (٧)، ولا شيء عليه في أنت سحت أو حرام، أو الحلال حرام، أو علي حرام، ولم يقل: أنت، ولا قصدها، والأصح ألا شيء عليه فيما انقلب إليه (٨) حرام إن كنت لي بامرأة أو (٩) إن لم أضربك؛ لأنه أخرجها بإيقاع يمينه عليها، وكذا ما أملك حرام إن لم يدخلها، ولو

(١) قوله (قال) سقط من (ح١).
(٢) في (ح١، ح٢): (لأتخلين).
(٣) في (ح١، ح٢): (لمعتزلي).
(٤) قوله (أو لا سبيل لي) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ح١): (به).
(٦) قوله (فثالثها: إن كان عادتهم التحريم بذلك وقع وإلا فلا شيء عليه كياحرام إن لم تكن) ساقط من (ق١).
(٧) في (ق١): (فيها).
(٨) قوله (إليه) ساقط من (ق١).
(٩) قوله (أو) زيادة من (ق١).

1 / 407