361

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

[ب/٩٤] إلا أن ينوي لا باعه طوعًا، والفعل الذي يحنث به (١) كالقول عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: لو ترك التورية عارفًا (٢) بها حنث.
ويحصل بتخويف بيِّن من قتل أو قطع، وكذا من ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بِمَلإٍ، وإن قبل الوقوع على الأظهر كقتل ولد على المعروف، وأخذ مال، وثالثها: إن كثر، ورابعها: إن خاف على جسده كتهديد لصوص (٣) بضرب فإكراه له وإلا فلا، وقيل: الثالث: تقييد للأولين لا بقتل أجنبي وَشُهِر خلافه، وأمر بحلف ليسلم.
ولا أثر ليمين أكره عليها إن تضمنت معصية، ويحرم الفعل اتفاقًا، أو كان فيه حق لآدمي كقتل مسلم وقطعه وإن كان كشرب خمر سقطت اليمين عند سحنون لا على ظاهرها، وفي لزوم طاعة أكره (٤) عليها قولان، كإجازته ما أكره عليه بعد الأمن، ورجح اللزوم، وأما الكفر وسبه ﵇، والمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها فإنما (٥) يجوز للتلف والصبر أفضل.
ولفظه: صريح وكناية، فالأول: ما فيه صيغة طلاق، كأنت طالق أو أنا أو مطلقة أو طلقتها (٦) أو الطلاق يلزمني، وقيل: لفظ الطلاق خاصة، ولا يفتقر لنية على الأصح، لا منطلقة إلا لنية وهو طلقة حتى ينوي أكثر كاعتدي، وهل يحلف في أنت الطلاق وتكون واحدة، أو دون يمين وهو الأصح، أو هي للثلاث (٧) ولا ينوي؟ أقوالًا.

(١) في (ق١، ق٢): (فيه).
(٢) في (ح١): (عالمًا).
(٣) في (ح٢): (لص).
(٤) في (ق١): (إكراه).
(٥) في (ق١): (فإنه).
(٦) في (ق١، ق٢): (طلقتك).
(٧) في (ح٢): (الثلاثة)، وفي (ق١): (الثلاث).

1 / 403