351

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

قال: أنت طالق غدًا بمائة فقبلت ناجزًا، أو بهذا الثوب المروي (١)، فإذا هو هروي (٢) أو بالعكس لزم وبانت.
وإن قالت طلقني غدًا بمائة ففعل فيه أو قبله لزم إلا أن يفهم تخصيص اليوم، ولا يلزم بعده. وإن قالت بعني طلاقي بمائة ففعل جاز ولزم.
اللخمي: وإذا قالت اشتريت منك عصمتك، أو ملكك، أو طلاقك فهو ثلاث، وقال عيسى واحدة.

(١) الثوب المروي: ثوب يلبسه خاصة الناس منسوب إلى مرو وهي بلدة بخراسان. انظر: شرح الخرشي على خليل: ٤/ ٢٦.
(٢) الثوب الهروي: ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن خراسان، وكانت السادة من العرب يتعممون بالعمائم المهراة. انظر: شرح الخرشي على خليل: ٤/ ٢٦.

1 / 393