342

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر (١) استيعاب الكشف والعزم على الحكم فلا مقال له، ويلزمه الحكم. وفي نزعهما معًا قبل الحكم قولان. ولهما معًا إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم قولان.
فصل [النكاح الفاسد]
كل نكاح أجمع على فساده فسخ بغير طلاق كخامسة ومُحَرَّمَةُ جمع، وما اختلف فيه فإن كان كعقد أجنبي فسخ بطلقة بائنة. فإن كان كولاية امرأة ومهر فسد قبل بناء وشغار ونكاح مريض ومحرم فروايتان الكُثْرَى بغير طلاق، ورجع عنه ابن القاسم. ولا إرث فيما فسخ بغير طلاق. ولو طلق فيه لم يلزم بخلاف غيره فيهما. ولا مهر إن فسخ قبل بناء وبعده المسمى. وما فسد بنص أو سنة أو لِحَقِّ (٢) وارث أو اتفق على فساده فسخ ولو بعد بِنَاءٍ. وللخلل في عقده ففي فسخه بعده قولان. وفي مهره مشهورها يفسخ قبله فقط كعقد الدرهمين.
فصل [المتعة]
والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء لكل مطلقة وإن أمة أو كتابية. فإن ماتت فلورثتها [أ/٩٢] على الأصح، لا من خيرها أو ملكها على المشهور في كل نكاح أو (٣) ملاعنة كملك أحدهما للآخر (٤). أو مختارة للعتق تحت عبد ورجعية لها (٥) إلا بعد العدة. وقيل: إن نوى عدم الرجعة منع (٦).

(١) في (ق١): (وبعد).
(٢) في (ح٢): (نحو).
(٣) قوله: (في كل نكاح أو) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح٢): (للأخرى).
(٥) في (ح٢): (ولا مختلعة و).
(٦) في (ح١): (متع).

1 / 384