331

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

وقبضه مجبر ووصي لا غيرهما إلا بتوكيل خاص، وإلا ضمنه لها أو للزوج. وقيل: إن لم يكن رسولًا. وصدق الأولان بيمين ولو لم تقم بينة بقبضه، وبه الحكم. وقيل: لا (١) يبرأ الزوج بغرمه ثانية، ولا شيء له عليهما (٢). وقيل: وهو الأصوب والأحوط. وثالثها: يبرأ الأب لا الوصي، ورجع بنصفه عليها إن طلقها قبل البناء وهي ملية يوم القبض وإلا فمصيبته منه. فإن قال الأب أقبضتها (٣) المهر عينًا وجهزتها به لم يبرأ إلا أن تشهد البينة على قبضها له أو إحضاره منزل البناء أو يوجهه بحضرتهم وإن لم يصحبوه للمنزل.
ولا يصدق الزوج أنه لم يصل. وصدق الأب إن قال: [أ/٨٩] جهزتها به - بيمينه (٤) ولو خالفته، إلا أن تقرب (٥) من البناء ويكذبه العرف كقوله: جهزتها بإرث أمها ونحوه فأنكرت. ولو أقر في مرضه بقبضه -أخذ من ماله إن كان الزوج موسرًا وإلا فلا. ولو أشهد الأب بقبضه ثم قال: لم أقبضه ففي تحليفه مطلقًا أو إلا أن يقوم له دليل. ويتهم الزوج أو يفرق (٦)، فإن قام عن قرب كالعشرة الأيام ونحوها من تاريخ العقد حلف، لا إن بَعُدَ. وبه أفتي.

(١) قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (عليها).
(٣) في (ح١): (قبضتها).
(٤) في (ح٢): (بيمين).
(٥) في (ح٢): (يقترب).
(٦) في (ح٢): (يعرف).

1 / 373