329

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

ولها أو لأبيها بيع رقيق سِيقَ في صداقها لتتجهز به. ولا تقضي منه دينًا قبل البناء أو تنفق منه إلا كدينار، أو محتاجة بالمعروف. وبَعْدَ البناء كمَالِهَا. ولا تلزم بتجهيز بمؤجل إلا أن يتأخر البناء فتقبض ما حل منه على المشهور.
وقضي للزوج إن دعاها لقبضه والتجهيز به. ولو ماتت فطلبوه بما حل فطلبهم بإبراز شورتها لم يلزمهم (١) على المختار. ورجع إن أصدقها مَنْ يعلم أنه يَعْتِقُ عليها على الأصح. وهل ولو سفيهة أو بكرًا إن لم يعلم الولي، أو إنما يعتق على ثيب رشدت. وصوب؟ تأويلان.
فإن علم الولي دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان. وإن علم الزوج دونها عتق عليه، وقيل: لا. [ب/٨٨] وعليها فيغرم قيمته أو نصفها إن طلق ولم يَبْنِ، وَيُرَدُّ عليه إن لم يعتق. فإن أسلمت عبدًا جنى فلا شيء له (٢) إن طلق قبل البناء إلا لمحاباة؛ فله أخذ نصفه إن دفع الأرش. ولا يأخذ نصفه وإن فدته بمثل الأرش فأقل إلا بذلك، وإن (٣) زاد على قيمته. فإن فدته بأكثر فكالمحاباة على الأظهر.
ولو وهبت له مهرها أو ما يمهرها به لزمه دفع ما تحل به قبل البناء، فإن طلق (٤) قبله فلا شيء عليه إلا أن تَهَبَهُ على دوام العِشْرَةِ كما لو أعطته مالًا على ذلك فطلق عقيبه فإنها ترجع عليه. ولو بنى أو وهبته بعضه فالباقي كجميع المهر. وإن كانت سفيهة فأعطته ما ينكحها به ثبت النكاح ولزمه مثله.
وجاز: تَزَوَجْ ابنتي وَلَكَ هذه الدار، وإن لم يمهرها غيرها. ولو وهبته لغيره ويحمله الثلث وقبضه منها أو من الزوج ثم طلقها ولم يَبْنِ رجع عليها بنصفه، ولا ترجع هي على

(١) في (ح٢): (يلزم).
(٢) في (ح٢): (عليه).
(٣) في (ح٢): (ولو).
(٤) في (ح١): (طلقها).

1 / 371