315

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

ولو طلبها بحضرة العتق بما تريده فقالت: حتى انظر -مكنت، والأحسن أن تمهل ثلاثة أيام. وسقط مهرها إن لم يبن، ورده السيد إن قبضه. وإن بنى فهو لها كأن رضيت. وهي مفوضة قبل البناء بما فرضه لها بعد عتقها إلا أن يقبضه السيد ويشترطه.
ويسقط (١) خيارها بقولها أو تمكينها عالمة بالعتق ولو جهلت الحكم على المشهور، لا العتق اتفاقًا.
ولها أكثر المسمى وصداق مثلها (٢)، فإن اختلفا في المسيس صدقت إن أنكرت الخلوة، وكذلك إن ادعى علمها (٣) بالعتق. وتحلف على الأصح، وقيل: لا تصدق، فإن تصادقا على الخلوة صدق هو بيمين، كأن ادعى طوعها بالوطء وخالفته. وفاتت بدخول الثاني إن تزوجت قبل علمها بعتق الأول.
وأمرت حائض بالتأخير حتى تطهر. ولها الخيار بعده ولو أعتق فيه، وصوب خلافه. ولا تجبر على الرجعة إن اختارت في الحيض على المشهور. ولو حلف السيد بحريتها فقالت: إن حنث فقد اخترت نفسي فلا بد من الاستئناف بعد الحنث خلافًا لأصبغ.
فصل [تنازع الزوجين]
وإذا تنازعا في (٤) الزوجية فلا يمين على منكر ولو طارئًا على الأصح؛ لانتفاء ثمرتها، ولو أقام شاهدًا. وقيل: يحلف فإن نكل غرم المهر. ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة، ولو بسماع على اشتهاره بدف ودخان على المشهور. وقيل: إن اتفقا على الزوجية.

(١) في (ق١): (وفيها).
(٢) في (ح١): (المثل).
(٣) في (ح٢): (عليها).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ح١).

1 / 357