311

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

وإن كرهت لم يلزمه شيء، وإن كان يضر ولا عيب بعده كالخيار لها دونه، وبالعكس فالعكس. وإن كان يضر ويعيب (١) فلكل الخيار، وله الرد بعيب خف وإن كان يجامع معه، وقيل: إن منع اللذة.
والأجل في علاج الفرج بالاجتهاد لا بشهرين على الأصح. وهل له الخيار بغيرها إن شرط سلامة البدن منه أو مطلقًا؟ قولان. والأول المشهور. وعليه فيكفي (٢) وصف ولي عند خطبة على الأصح. وقيل: إن وصف ذلك بقول الخاطب (٣) هي كذا وكذا فهو كالشرط اتفاقًا، وإن وصفها ابتداءً دون سبب فلا كلام للزوج، وقيل: إن شاء رد قبل البناء ولا شيء عليه، أو بنى بها ولها الصداق. فإن بنى ولم يعلم فصداق مثلها، ورجع بالزائد عليها. وقيل: على الولي إلا أن تكون ثيبًا وقد علمت بكذب وليها ولم تنكر (٤) فعليها إن كانت موسرة وإلا فعلى الولي.
ولو تغالى في مهر وليته وذكر أن لها كذا أو كذا (٥) من الشورة، أو ذكر ذلك أجنبي بحضرته وهو ساكت فأصدقها الزوج لذلك، ثم لم يجد لها شيئا لزمه الصداق. وهل يرجع بالزائد على الولي؟ قولان.
وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح، وليس على الولي إخبار بغير الأربعة، وفي جوازه ومنعه قولان.
وعليه كتم الخَنَا وعند اشتراط السلامة ترد بعمى وعور وعرج وقَعَدٍ (٦) وشلل

(١) قوله: من قوله: (بعده في الوطء) إلى قوله: (يضر ويعيب) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (فيلغى).
(٣) في (ح١،ح٢): (الخاطب).
(٤) في (ح٢): (ينكر).
(٥) قوله: (أو كذا) زيادة من (ق١).
(٦) قوله: (وقعد) ساقط من (ح١).

1 / 353