وشَرْطُهُ أَنْ يَكونَ جِلْدًا طاهرًا مَخْرُوزًا (١) ساترًا محلَّ الفرضِ يُمْكِنُ تَتَابعُ المشي فيه، وأَنْ يُلْبَسَ على طهارةٍ بالماء كاملةٍ بلا تَرَفُّهٍ وعصيانٍ بسفرِه أو لبسِه.
ولا يُمْسَحُ على جوربٍ، وشبهِه، إلا أَنْ يُجَلَّدَ ظاهرُه وباطنُه، وهو الجُرْمُوقُ، وقيل: لا يَمْسَحُ عليه مُطْلَقًا، وقيل: الجُرْمُوقُ خُفٌّ فوق خُفٍّ. وقيل: خُفٌّ غليظٌ (٢) لا ساقَ له. وقيل: له ساقٌ. وفي المسح عليهما قولان.
ولا على غيرِ طاهرٍ كجلدِ ميتةٍ، وإِنْ دُبِغَ عَلَى المَشهُورِ، ولا على غيرِ ساترٍ على الأصحِّ، وقيل: يُمسحُ عليه ويُغسل ما ظَهَرَ مِن الرِّجْلِ. وروي: الكراهةُ.
ولا على واسعٍ ومقطوعٍ دُونَ الكعبين.
والخَرْقُ قَدْرُ ثُلُثِ القَدَمِ فأكثرَ، وإن بِشَكٍّ كالمُنْفَتِحِ (٣) إلا الثقبَ اليسيرَ جِدًّا، وقال العراقيون: إِنْ تَعَذَّرَ دوامُ المشي فيه لم يَمْسَحْ (٤)، وقُيِّدَ بذوي المروءات (٥).
ابنُ القاسم: ولو مَسَحَ على الخُفِّ وصلى، ثم انخَرَقَ خَرْقًا لا يُمْسَحُ عليه - نَزَعَه مكانَه وغَسَلَ رجليه. وعليه فلو انْخَرَقَ في الصلاةِ قَطَعَها. ولا على لُبْسٍ بغيرِ طهارةٍ، أو بطهارةِ تيممٍ خلافًا لأصبغ. يُريدُ إذا لَبِسَه قَبْلَ الصلاة لا بَعْدَها لانتقاض الطهارة (٦).
ولا يَمْسَحُ إذا لَبِسَه قبلَ كمالِ الطهارةِ، كمُنَكَّسٍ عَلَى المَشهُورِ، أو غَسَلَ رِجْلًا فَأَدْخَلَها قَبْلَ غَسْلَ الأُخْرَى حتى يَخْلَعَ الأُولَى، ويَلْبَسَها بَعْدَ كمالِ الطهارةِ. وقال مطرّفٌ: يَمْسَحُ.
_________
(١) المخروز: المخيط، انظر: تاج العروس، مادة خرز.
(٢) قوله: (غليظ) ليس في (ح١، ح٢).
(٣) قوله: (كالمنفتح) ليس في (ق٢).
(٤) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب، ص: ٧٣.
(٥) في (ق١): (المروءة).
(٦) من قوله: (تيمم خلافا لأصبغ) ليس في (ق١).
1 / 71