والموالاةُ كالوضوءِ. ويَجِبُ تَعميمُ ظاهرِ البَدَنِ بالغَسْلِ وبالدَّلْكِ على الأشهرِ، وثالثها: يَجِبُ لا لِنَفْسِه. ويَسْقُطُ ما لا يَصِلُ له بِوَجْهٍ، وإن وَصَلَ بخِرْقَةٍ أو اسْتِنَابَةٍ وَجَبَ، وثالثُها: إِنْ كَثُرَ.
ويَجِبُ (١) الدَّلْكُ عقيبَ الماءِ، خلافًا للقابسي.
ويَجِبُ تَخليلُ شَعْرِ رأسٍ، وكذا لحيةٍ على الأشهرِ، وضَغْثُ مضفورِه (٢) لا حَلُّهُ، وغَسْلُ ما عدا صِماخِ أُذُنَيْهِ (٣).
وسننُه: غسلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا، والصماخِ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ والاستنثارُ كالوضوءِ.
وفضائله: البداءةُ بإزالةِ الأذى عن جسدِه، ثم غَسْلُ ذَكَرِه، ثم تقديمُ أعضاءِ وضوئِه مَرَّةً مرةً بنيّةِ رَفْعِ الحَدَثِ عنها، فلو نَوَى الفضيلةَ أعادَ غَسْلَها، ويُقَدِّمُ رجليه معها عَلَى المَشهُورِ، وثالثُها: إن كان مكانُه طاهرًا، وإلا أَخَّرَهُمَا، وهل على ظاهرِها أو باتفاقها؟ (٤) خلافٌ، وقيل: مخيرٌ.
وعلى التأخيرِ في تَرْكِ مَسْحِ الرأسِ روايتان، ثم أعلاه، ثم ميامنُه، وتثليثُ غَسْلُ رأسِه، وقِلَّةُ ماءٍ مع إحكامِه.
ويُجْزِئُ الغُسْلُ عن الوضوءِ ولو ظَهَرَ أَنَّهُ غيرُ جُنُبٍ، ومغسولُ الوضوء عن غَسْلِ محلِّه، فيَبْنِي عليه إذا فَعَلَه ناسيًا لجنابَتِه ثم تَذَكَّرَها عَلَى المنصوصِ، كلُمْعَةٍ [٧/ب] فيها، وإِنْ على جَبِيرَةٍ. ولو نَوَى الطُّهْرَ دُونَ الجنابةِ، فقال مالكٌ - وعليه الأكثرُ: لا يُجزئُه. وقال مرةً: يُجزئُه.
_________
(١) في (ح١، ح٢): (ويجزئ).
(٢) ضَغَّثَ رَأْسَهُ: صَبَّ عليهِ الماءَ ثم نَفَشَه فجَعَلَه أَضْغَاثًا، والضغث معالجة شعر الرأس، انظر: تاج العروس، مادة (ضغث).
(٣) أي ثقب أذنيه، وهو ما يَدخل فيه طرفُ الإصبع، من الشرح الكبير، للدردير: ١/ ١٣٥.
(٤) في (ق٢): (اتفاقهما).
1 / 69