بابُ الغُسْلِ
يَجِبُ الغُسْلُ بخروجِ مَنِيٍّ قارَنَ لَذَّةً معتَادةً، وإِنْ بنَومٍ ولَوْ من امرأةٍ، وبمغيبِ حشفَةِ بَالغٍ أو قَدْرِهَا مِن مقطُوعٍ في فرجِ آدميٍّ أو غَيْرِه، أنثى أوْ ذكرٍ، حيٍّ أو مَيِّتٍ، ولو خُنْثى مُشْكِلًا، والمرأةُ في بهيمةٍ كهُوَ.
ولا غُسْلَ على صغيرين ككبيرةٍ لم تُنزِلْ بوطءِ صغيرٍ - اتفاقًا - أو مراهقًا عَلَى المَشهُور، وامرأةٍ صغيرةٍ وَطِئَها كبيرٌ على الأصحِّ، وإِنْ صَلَّتْ بدونِه أعادتْ، وقال سَحْنُونٌ: فيما قَرُبَ، لا أَبَدًا.
فلو أَمْنَى بلا لذَّةٍ، أو بلذةٍ غيرِ معْتادةٍ كحَكٍّ لجَرَبٍ - لم يَجِبْ عَلَى المَشهُورِ خلافًا لسُحْنُونٍ، وعلى النَّفْيِ ففي وجوبِ الوضوءِ واستحبابِه قولان، وإن جُومِعَتِ امرأةٌ فيما دُونَ فَرْجٍ فوَصَلَ المنيُّ لداخلِه ولم تُنْزِلْ فَلا غُسْلَ عليها على المشهورِ، وثالثُها: إِنْ لم تَلْتَذَّ.
ولو جَامَعَ ولم يُنْزِلْ حتى اغْتَسَلَ، أو الْتَذَّ بلا جِمَاعٍ ثم أَنْزَلَ بَعْدَ ذَهابِ اللذةِ - فمشهورُها يَجِبُ الغُسْلُ في الثاني فقط، وعلى الوجوب ففي إعادةِ صلاتِه (١) قولان لأصبغ ومحمد، وعلى النَّفْيِ فَفِي وجوبِ الوُضُوءِ - وهُو ظاهر المَذْهَبِ - واستحبابِه قولان.
ولو انْتَبَهَ فذَكَرَ احتلامًا ولم يَجِدْ بَلَلا - فلا حُكْمَ لهُ، فإن وَجَدَهُ فشَكَّ أمَنِيٌّ أو مَذْيٌ - اغْتَسَلَ عَلَى المَشهُورِ، وقال عليٌّ: لا يَلْزَمُه غيرُ الْوضُوءِ مع غَسْلِ الذَّكَرِ، وتَوَقَّفَ مالكٌ، وأجراه ابنُ سابق وغيرُه على الشَّكِّ في الْحَدَثِ، وعَلَى المَشهُورِ لا يَلْزَمُه وضوءٌ مع الغسْلِ.
ولو رأى في ثوبِه احتلامًا اغْتَسَلَ وأَعادَ مِن آخِرِ نَوْمَةٍ إِنْ كانَ رَطْبًا باتفَاقٍ، أو جَافًّا عَلَى المَشهُورِ، وثالثُها: إِنْ كان ينزعُه فمِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ، وإلا فمِنَ الأُولَى.
_________
(١) في (ق١): (الصلاة).
1 / 67