241

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

وبإحرامها وإن ببيتها إن حلف (١) ألا تحج ولو حللها منه، لا إن لم تحرم، وإن خرجت تريده إلا أن يقول: لا تخرج له، وبإخراجها بعد علمها بإذنه في لا خرجتِ إلا بإذني إن أذن لها ولم تسمع.
وإن حلف لا يأذن لها إلا لعيادة مريض فأذن لها فمضت لغيره لم يحنث على الأصح؛ كخروجها للحمام بلا إذن ولم يعلم حتى رجعت، أو علم فردها وإلا حنث، كأن حلف لا خرجت لغيره إلا بإذن فزادت أو خرجت بلا إذن (٢)، فإن أذن لها فخرجت ثم رجعت لحاجةٍ غير تاركة لمخرجها ثم ذهبت لم يحنث على الأصح وإلا حنث. وثالثها: إن رجعت بعد بلوغ الموضع لم يحنث وإلا حنث. فإن أذن لها عند قصد سفره أن تخرج لأي محل شاءت، فقيل: يكفيه ذلك إلا في حلفه لا خرجت إلى موضع من المواضع أو موضع فقط. وقيل: مُطْلَقًا، وهل إذنٌ واحدٌ في لا أعرت شيئًا إلا بإذني أو لابد من تجديده؟ قولان. فإن حلف لا خرجت أبدًا لم يحنث لأمر لا يمكنها البقاء معه أو أخرجها رب دار انقضى كراؤها، واليمين باقية حيث سكنت، وتبقى ولو بليل إلا لنية في لا سكنت. وقيل: إن زاد على يوم وليلة. وقيل: وإن لم يزد لا أقل إلا لنية تعجيل كبقاء رحلٍ له بال، وإلا فلا على المشهور فيهما، وهل إن لم يقصد العود لليسير (٣)؟ تأويلان. فإن تركه ناسيًا لم يحنث على الأصح، كأن تصدق برحله فتركه المتصدق عليه بالمنزل، وفي نقل ما في المطامير (٤) إذا أكرى منزله لغيره نظر، ولا بخزين (٥) على المعروف. ولا ببقاء

(١) قوله: (حلف) ساقط من (ق١).
(٢) من قوله: (فزادت أو ...) ساقط من (ق١).
(٣) في (ق١): (للسير).
(٤) المطَامِيرُ: حُفَرٌ تُحْفر في الأَرض تُوسّع أَسافِلُها تُخْبأُ فيها الحبوبُ. انظر لسان العرب: ٤/ ٥٠٢.
(٥) في (ق٢): (يحنث بخزن).

1 / 283