23

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

وإن شَكَّ فكَمَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ. ومِنْ فوقِ حائلٍ ثالثُها: إِنْ كان خَفِيفًا نَقَضَ، وقيل: لا نَقْضَ في الخفيف على الأَشْهَرِ، ولا في الكثيفِ اتفاقًا. وفيها: ولا نَقْضَ في مَسِّ المرأةِ فرجَها (١). ورَوَى ابنُ زيادٍ يَنْقُضُ، وزاد في روايةِ حمديسٍ: إن أَلْطَفَتْ. أي: أَدْخَلَتْ أصبعَها بين شُفْرَيْها (٢) أو قبَضَتْ عليه، وهل على ظاهرِها أو باتفاقِها؟ تأويلان، وقيل: المذهبُ على قولين، الوجوبُ والتفصيلُ. وقيل: السقوطُ والتفصيلُ. وقيل: يُستحب. ولا وُضُوءَ في مَسِّ دُبُرٍ، وأجراه حمديسٌ على فرجِ المرأةِ، ورَدَّهُ ابنُ بشيرٍ بأنه ليس بقياسٍ، وعبدُ الحق باللذةِ. ومَسُّ الخُنْثَى المُشْكِلِ فَرْجَهُ جَارٍ على الشَّكِّ في الحَدَثِ وغيرِه بحسبِ ما ثَبَتَ له. والرِّدَّةُ تَنقضُ عَلَى المَشهُورِ، وفيها: ومَنْ تَيَقَّنَ الوضوءَ وشَكَّ في الحدثِ - أَعادَ وضوءَه (٣)، فقيل: وجوبًا - وعليه الأكثرُ - وقيل: استحبابًا. وقال ابنُ حبيب: إِنْ خُيِّلَ له أَنَّ رِيحًا خرجتْ منه فلا وضوءَ إلا أن يُوقِنَ بها (٤). وإن دَخَلَه الشكُّ بالحِسِّ فلا شيءَ عليه، وأما لو شَكَّ مع ذلك في السابق منهما، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطهارةِ، أو مع الشكِّ في السابقِ، أو تَيَقَّنَهما معًا أو شَكَّ فيهما معًا، أَوْ شَكَّ مع ذلك في السابقِ منهما - وَجَبَ الوضوءُ اتفاقًا. ولا وضوءَ [٦/ب] على مستنكَحٍ، وقيل: يُعْتَبَرُ أَوَّلُ خاطِرَيْهِ.

(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٨. (٢) في ق٢: (شفرتيها). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢. (٤) انظر: الواضحة، ص: ١٥٩.

1 / 65