121

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

ويستحب تعزية أهله. مالك: ويعزى من النساء بالأم خاصة (٤)، لا مسلم بكافر على الأصح، وبعث طعام لهم بعد دفنه إن لم يجتمعن لنياحة وشبهها، وأجر النائحة حرام ككسبها. ويكره تجصيص قبر وترصيعه بحجر أو طين، وتحويز عليه ببناء مرتفع كثيرًا، وبناؤه إن عري عن قصد، وحرم لمباهاة، وجاز للتمييز على الأظهر؛ كوضع حجر أو خشبة عند رأسه بلا نقش، وبطلت وصية ببناء بيت على قبر، وتكره زيارة القبور. وقال مرة: تجوز إن لم يقل إلا خيرًا، وأجازها ابن حبيبٍ مع الجلوس إليها.

(٤) في (ق١): (ولا يعزى من النساء إلا الأم خاصة).

1 / 163