111

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

باب صلاة الجنازة يستحب للمحتضر تحسين ظنه بربه، ولمن حضر توجيهه للقبلة عند إحداد بصره كالملحَدِ (١)، فإن تعذر فعلى ظهره ولا كراهة على الأصح؛ كتجنيب حائض وجنب، وتكره القراءة عنده خلافًا لابن حبيب، وعند القبر، وتجمير الدار عند الموت لا الغسل. ويستحب تلقينه الشهادتين وتغميضه. وقيل: سنة. وشد لحييه بعد موته، وتليين أعضائه (٢) برفق، ورفعه على لوح أو سرير وستره بثوب، وجعل حديدة على بطنه إن أمكن وإلا فطين مبتل، وإسراع تجهيزه. ابن حبيب: ويمهل بالغريق، وجاز بكاء عند موته وبعده بلا صراخ وكلام قبيح، ولا يعذب بسببه إن لم يوص به، وكره اجتماع نساء لبكاء ولو سرًا، ومن مات وببطنه مالٌ له بالٌ ببينة بُقِرَ عليه، خلافًا لابن حبيب ولصوب، وبشاهد ويمين. وقيل: إن كان لغيره ولا مال له عوضه بُقِرَ وفاقًا، ولا يبقر عن ولد وإن رجي على المشهور. وقيل: إن تيقنت حياته بقر اتفاقًا، فإن أمكن خروجه من مخرجه بعلاج فلا يبقر (٣) اتفاقًا، ولا يأكله مضطر وصحح خلافه، وغسله بمطهر واجب اتفاقًا (٤) على الأصح. وقيل: سنة وشهر، وإن مطعونًا أو حريقًا أو مبطونًا أو غريقًا أو ذا جنب أو هدم أو حملٍ؛ وهم شهداء. والمحرم والمعتدة كغيرهما (٥)، [٢٨/ب] وكره تغسيل جنب عَلَى المشهور لا حائض، وقدم أحد الزوجين وإن قبل بناءٍ وقضى به، وثالثها: للزوج دونها. وقيل: إن لم يكن له ولي، أو تعذر عليه وأراد جعله لغيره أن يقضى لها اتفاقًا إن صح النكاح أو فات فاسده، وعلى القضاء إن أذن سيد الرقيق، فقولان.

(١) في (ق١): (كالملحود). (٢) في (ح٢): (مفاصله). (٣) في (ق١): (بقر). (٤) قوله: (اتفاقًا) ساقط من (ح١، ح٢). (٥) قوله: (كغيرهما) ساقط من (ح١).

1 / 153