103

El Completo en la Jurisprudencia del Imam Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Géneros

باب صلاة الكسوف (٤) صلاة كسوف الشمس قبل انجلائها سنة يؤمر بها كل مصل، وإن باديًا ومسافرًا لم يجد به السير. وقيل: من تلزمه الجمعة. ووقتها: كالعيد. وقيل: إلى الاصفرار. وقيل: ما لم تصل العصر. وقيل: إلى الغروب، لا إن طلعت مكسوفة حين تحل النافلة، وهل يقفون للدعاء؟ قولان. ولا إن كسفت عند غروبها باتفاق، وتستحب فيها الجماعة، وبالمسجد أو صحنه. وقيل: والمصلى، وتصليها المرأة ببيتها كالفذ والضعيف ونحوه، وهي ركعتان سرًا على المشهور لكل منهما ركوعان وقيامان دون أذان وإقامة. وتستحب أولا قراءة الفاتحة وسورة البقرة، وثانيًا بالفاتحة وآل عمران، ثم النساء، ثم المائدة في قيامي الركعة الثانية كذلك، وأي سورة قرأ أجزأت، والمشهور: إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين، ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على المشهور، فإن قصر سجد قبل السلام (١)، وتدرك الركعة بالركوع الثاني، فإن كانت الأولى لم يقض شيئًا، وإلا قضى ركعة بركوعين، ومن سها عن الركوع الأول وركع بنية الركوع الثاني سجد قبل السلام، وإن نوى به الأول وذكره قبل عقد الثانية رجع للأولى، وإلا جعل الثانية أولى وسجد بعد السلام، وإذا انجلت بعد (٢) ركعة كملت وقبل كمال الصلاة، ففي إتمامها كالنفل قولان. وقبل ركعة، ففي القطع وإتمامها كالنفل قولان. ولا تكرر وإن لم تنجل، ويقفون للدعاء، ومن شاء تنفل. ابن حبيب: ومن فاتته مع الإمام فليس قضاؤها كما إذا انجلت اتفاقًا. ويستحب للإمام أن يعظ الناس ويذكرهم من غير خطبة وصلاة.

(٤) في (ق١): (الخسوف). (١) في (ق١): (سلامه). (٢) في (ق١): (قبل).

1 / 145